الجزيري / الغروي / مازح
84
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
العرض حق قدرة ، فكان جزاؤه الاعدام ( 1 ) .
--> وبالعكس والنصراني اليهودية وبالعكس فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، ولا يشترط صحة عقدهم الا عندهم فلو صح عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم « 57 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يقام على المحصن والمحصنة حد الرجم في الصور الثلاث التالية : الأولى : إذا اجتمعت فيهما شروط الإحصان فيرجمان معا . الثانية : إذا اجتمعت في الرجل شروط الإحصان دون المرأة فيرجم وحده دونها . الثالث : إذا اجتمعت في المرأة شروط الإحصان دون الرجل فيقام عليها حد الرجم دونه . فيما إذا كان الزاني بها بالغا . وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ فلا ترجم وعليها الحد كاملا ويجلد الغلام دون الحد « 58 » . « 57 » تحرير الوسيلة 2 / 418 « 58 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 199